قوله (العارية مؤداة) قال التوربشتي أي تؤدى إلى صاحبها واختلفوا في تأويله على حسب اختلافهم في الضمان فالقائل بالضمان يقول تؤدى عينا حال القيام وقيمة عند التلف وفائدة التأدية عند من يرى خلافه إلزام المستعير مؤنة ردها إلى مالكها كذا في المرقاة
(والزعيم) أي الكفيل (غارم) قال في النهاية الغارم الذي يلتزم ما ضمنه وتكفل به ويؤديه والغرم أداء شيء لازم وقد غرم يغرم غرما انتهى
والمعنى أنه ضامن ومن ضمن دينا لزمه أداؤه (والدين مقضى) أي يجب قضاؤه
قوله (وفي الباب عن سمرة) أخرجه الترمذي وأبو داود وبن ماجه
(وصفوان بن أمية) أخرجه أبو داود (وأنس) أخرجه الطبراني في كتاب مسند الشاميين ذكره الزيلعي في نصب الراية في الكفالة بإسناده ومتنه
وفي الباب عن بن عباس ذكره الزيلعي فيه
قوله (حديث أبي أمامة حديث حسن) وأخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه
قال الحافظ الزيلعي قال صاحب التنقيح رواية إسماعيل بن عياش من الشاميين جيدة وشرحبيل من ثقات الشاميين
قاله الإمام أحمد ووثقه أيضا العجلي وبن حبان وضعفه بن معين انتهى
والحديث أخرجه الترمذي في الوصايا مطولا