قوله (من حلف على يمين) المراد باليمين المال المحلوف عليه (وهو فيها فاجر) أي كاذب (ليقتطع بها مال امرئ مسلم) قال الحافظ يقتطع يفتعل من القطع كأنه قطعه عن صاحبه أو أخذ قطعة من ماله بالحلف المذكور (لقي الله وهو عليه غضبان) في حديث وائل بن حجر عند مسلم وهو عنه معرض
وفي حديث أبي أمامة بن ثعلبة عند مسلم فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة
(فقال الأشعث) هو بن قيس أبو محمد الكندي صحابي نزل الكوفة (في والله لقد كان ذلك كان بيني وبين رجل إلخ) وقع في رواية للبخاري من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ
مسلم لقي الله وهو عليه غضبان
فأنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية
فدخل الأشعث بن قيس فقال ما حدثكم أبو عبد الرحمن هو كنية عبد الله بن مسعود فقالوا كذا وكذا فقال في أنزلت إلخ (إذن يحلف) بالنصب قال السهيلي لا غير
وحكى بن خروف جواز الرفع في مثل هذا ذكره الحافظ
قوله (وفي الباب عن وائل بن حجر) أخرجه مسلم (وأبي موسى) لينظر من أخرجه (وأبي أمامة بن ثعلبة) أخرجه مسلم (وعمران بن حصين) أخرجه أبو داود قوله (حديث بن مسعود حديث حسن صحيح) وأخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وبن ماجه
$ 3 - (باب ما جاء إذا اختلف البيعان)
بفتح الموحدة وتشديد التحتية المكسورة أي المتبايعان