قوله (هذا حديث قد تفرد به شريك عن أبي اليقظان) وأخرجه أبو داود وضعفه وأخرجه بن ماجه أيضا (وسألت محمدا عن هذا الحديث فقلت عدي بن ثابت عن أبيه عن جده جد عدي ما اسمه فلم يعرف محمد اسمه وذكرت لمحمد قول يحيى بن معين أن اسمه دينار فلم يعبأ به) قال المنذري بعد نقل كلام الترمذي هذا ما لفظه وقد قيل إنه جده أبو أمه عبد الله بن يزيد الخطمي قال الدارقطني ولا يصح من هذا كله شيء وقال أبو نعيم وقال غير يحيى اسمه قيس الخطمي هذا آخر كلامه وقيل لا يعلم جده وكلام الأئمة يدل على ذلك وشريك هو بن عبد الله النخعي قاضي الكوفة تكلم فيه غير واحد وأبو اليقظان هذا هو عثمان بن عمير الكوفي ولا يحتج بحديثه انتهى كلام المنذري
قوله (وقال أحمد وإسحاق في المستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة هو أحوط لها وإن توضأت لكل صلاة أجزأها وإن جمعت بين الصلاتين بغسل أجزأها) فالاغتسال لكل صلاة ليس
بواجب على المستحاضة عند أحمد وإسحاق وهو قول الجمهور وروي عن بعض الصحابة أنهم قالوا يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة والقول الراجح المعول عليه هو قول الجمهور وسيجيء الكلام فيه في
باب ما جاء في المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة
$ 4 - (باب في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد)