Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1282

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 418 The hadith: tirmidhi:1282

$ 1 - (باب ما جاء في كراهية بيع المغنيات)

قوله (حدثنا بكر بن مضر) بضم الميم وفتح الضاد غير منصرف ثقة ثبت (عن عبيد الله بن زحر) بفتح الزاي وسكون المهملة صدوق يخطىء

(عن علي بن يزيد) بن أبي زياد الألهاني الدمشقي صاحب القاسم بن عبد الرحمن ضعيف من السادسة (عن القاسم) هو بن عبد الرحمن الدمشقي أبو عبد الرحمن صاحب أبي أمامة صدوق يرسل كثيرا

قوله (لا تبيعوا القينات) بفتح القاف وسكون التحتية في الصحاح

القين الأمة مغنية كانت أو غيرها

قال التوربشتي وفي الحديث يراد بها المغنية لأنها إذا لم تكن مغنية فلا وجه للنهي عن بيعها وشرائها (ولا تعلموهن) أي الغناء فإنها رقية الزنى (وثمنهن حرام) قال القاضي النهي مقصور على البيع والشراء لأجل التغني وحرمة ثمنها دليل على فساد بيعها والجمهور صحح بيعها

والحديث مع ما فيه من الضعف للطعن في روايته مؤول بأن أخذ الثمن عليهن حرام كأخذ ثمن العنب من النباذ لأنه إعانة وتوصل إلى حصول محرم لا لأن البيع غير صحيح انتهى

ومن الناس من يشتري لهو الحديث أي يشتري الغناء والأصوات المحرمة التي تلهي عن ذكر الله

قال الطيبي رحمه الله الإضافة فيه بمعنى من البيان نحو جبة خز وباب ساج أي يشتري اللهو من الحديث

لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره

والمراد من الحديث المنكر فيدخل فيه نحو السمر بالأساطير وبالأحاديث التي لا أصل لها والتحدث بالخرافات والمضاحيك والغناء وتعلم الموسيقى وما أشبه ذلك

كذا في المرقاة

وأخرج بن أبي شيبة بإسناد صحيح أن عبد الله سئل عن قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث قال الغناء والذي لا إله غيره

وأخرجه الحاكم وصححه والبيهقي كذا في التلخيص

قوله (وفي الباب عن عمر بن الخطاب) لينظر من أخرجه

قوله

(حديث أبي أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا لوجه) وأخرجه أحمد وبن ماجه (وقد تكلم بعض أهل العلم في علي بن يزيد إلخ)

قال البخاري منكر الحديث

وقال النسائي ليس بثقة

وقال أبو زرعة ليس بقوي

وقال الدارقطني متروك

كذا في الميزان

$ 2 - (باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين)

الخ [1283] قوله (من فرق) بتشديد الراء (بين والدة وولدها) أي ببيع أوهبة أو خديعة بقطيعة وأمثالها وفي معنى الوالدة الوالد بل وكل ذي رحم محرم

قال الطيبي رحمه الله أراد به التفريق بين الجارية وولدها بالبيع والهبة وغيرهما

وفي شرح السنة وكذلك حكم الجدة وحكم الأب والجد وأجاز بعضهم البيع مع الكراهة وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة كما يجوز التفريق بين البهائم

وقال الشافعي إنما كره التفريق بين السبايا في البيع وأما الولد فلا بأس

ورخص أكثرهم في التفريق بين الأخوين ومنع بعضهم لحديث علي أي الآتي واختلفوا في حد الكبر المبيح للتفريق قال الشافعي هو أن يبلغ سبع سنين أو غايته وقال الأوزاعي حتى يستغني عن أبيه وقال مالك حتى يصغر وقال أصحاب أبي حنيفة رحمه الله حتى يحتلم

وقال أحمد لا يفرق بينهما وإن كبر واحتلم وجوز أصحاب أبي حنيفة التفريق بين الأخوين الصغيرين فإن كان أحدهما صغيرا لا يجوز

كذا في المرقاة (فرق الله بينه وبين أحبته) أي من أولاده ووالديه وغيرهما (يوم القيامة) أي في موقف يجتمع فيه الأحباب ويشفع بعضهم بعضا عند رب الأرباب فلا يرد عليه قوله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه

قوله (هذا حديث حسن غريب) وأخرجه الدارمي وأحمد

والحاكم في المستدرك