Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1286

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 422 The hadith: tirmidhi:1286

$ 3 - (باب ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله)

قوله (قضى أن الخراج بالضمان) قال الطيبي رحمه الله الباء في بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان

أي بسببه

وقيل الباء للمقابلة والمضاف محذوف أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان اللازم عليه بتلف المبيع ونفقته ومؤنته

ومنه قوله من عليه غرمه فعليه غنمه

والمراد بالخراج ما يحصل من علة العين المبتاعة عبدا كان أو أمة أو ملكا

وذلك أن يشتريه فيستغله زمانا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرفه فله رد العين المعيبة وأخذ الثمن ويكون للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع شيء

وفي شرح السنة قال الشافعي رحمه الله فيما يحدث في يد المشتري من نتاج الدابة وولد الأمة ولبن الماشية وصوفها وثمر الشجرة أن الكل يبقى للمشتري وله رد الأصل بالعيب

وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه اللهإلى أن حدوث الولد والثمرة في يد المشتري يمنع رد الأصل بالعيب بل يرجع بالأرش

وقال مالك رحمه الله يرد الولد مع الأصل ولا يرد الصوف ولو اشترى جارية فوطئت في يد المشتري بالشبهة أو وطأها ثم وجد بها عيبا فإن كان ثيبا ردها والمهر للمشتري ولا شيء عليه إن كان هو الواطىء وإن كانت بكرا فافتضت فلا رد له

لأن زوال البكارة نقص حدث في يده بل يسترد من الثمن بقدر ما نقص العيب من قيمتها

وهو قول مالك والشافعي

قوله (هذا حديث حسن وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه) وأخرجه الترمذي بعد هذا بسند آخر وصححه

قال الحافظ في بلوغ المرام بعد ذكر هذا الحديث

رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وبن خزيمة وبن الجارود وبن حبان والحاكم وبن القطان انتهى

قوله (واستغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث) أي جعله غريبا (وقد روى مسلم بن خالد الزنجي

ففيه صدوق كثير الأوهام كذا في التقريب (وحديث جرير يقال تدليس) أي مدلس (دلس فيه جرير) معنى التدليس أي يروي الراوي عمن لقيه أو عاصره ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السماع كلفظة قال وعن قوله (هو الرجل الذي يشتري العبد فيستغله) أي يأخذ غلته (فالغلة للمشتري) لا للبائع (لأن العبد لو هلك هلك من مال المشتري) أي لم يكن على البائع شيء أي الخراج مستحق بسبب الضمان

$ 4 - (باب ما جاء من الرخصة في أكل الثمرة للمار بها)