قوله (عن الثمر) بفتحتين (المعلق) أي المدلى من الشجر (من أصاب منه) أي من الثمر (من ذي حاجة) بيان لمن أي فقير أو مضطر (غير متخذ) بالنصب على أنه حال من فاعل أصاب (خبنة) قال في النهاية الخبنة معطف الإزار وطرف الثوب أي لا يأخذ منه في ثوبه يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله انتهى (فلا شي عليه) قال بن الملك أي فلا إثم عليه لكن عليه ضمانه أو كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ
وأجاز ذلك أحمد من غير ضرورة كذا في المرقاة
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه النسائي وأبو
داود وبن ماجه