Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1291

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 4, p. 426 The hadith: tirmidhi:1291

$ 56 - (باب ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه)

قوله (من ابتاع) أي اشترى (حتى يستوفيه) أي يقبضه وافيا (قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله) أي مثل الطعام إستعمل بن عباس القياس ولعله لم يبلغه النص المقتضي لكون سائر الأشياء كالطعام

كحديث زيد بن ثابت

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم

أخرجه أبو داود والدارقطني

وكحديث حكيم بن حزام قلت يا رسول الله إني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه

رواه أحمد

قال محمد في الموطإ بقول بن عباس نأخذ الأشياء كلها مثل الطعام لا ينبغي أن يبيع المشتري شيئا اشتراه حتى يقبضه

وكذلك قول أبي حنيفة رحمه الله إلا أنه رخص في الدور والعقار والأرضين التي لا تحول أن تباع قبل أن تقبض

أما نحن فلا نجيز شيئا من ذلك حتى يقبض انتهى كلام الإمام محمد

قلت ما ذهب إليه الإمام محمد هو الظاهر لإطلاق حديث زيد بن ثابت وحديث حكيم بن حزام المذكورين

قوله (وفي الباب عن جابر) أخرجه أحمد ومسلم (وبن عمر) قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا بأعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى ينقلوه

أخرجه الجماعة إلا الترمذي وبن ماجه

قوله حديث بن عباس حسن صحيح أخرجه الجماعة

قوله (وقد رخص بعض أهل العلم في من ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن) أي في من اشترى شيئا غير مكيل ولا موزون (مما لا يؤكل ولا يشرب) لما لا يكال ولا يوزن (أن يبيعه قبل أن يستوفيه) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله في الدور والعقار والأرضين كما تقدم (وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق) قال العيني في البناية

اختلفوا في هذه المسألة فقال مالك يجوز جميع التصرفات في غير الطعام قبل القبض لورود التخصيص في الأحاديث بالطعام وقال أحمد إن كان المبيع مكيلا أو موزونا أو معدودا لم يجز بيعه قبل القبض وفي غيره يجوز

وقال زفر ومحمد والشافعي لا يجوز بيع شيء قبل القبض طعاما كان أو غيره لإطلاق الأحاديث

وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى جواز بيع غير المنقول قبل القبض لأن النهي معلول بضرر انفساخ العقد لخوف الهلاك وهو في العقار وغيره نادر وفي المنقولات غير نادر

انتهى كلام العيني

قلت قد عرفت فيما تقدم أن الظاهر قول زفر ومحمد والشافعي ومن تبعهم والله تعالى أعلم

$ 7 - (باب ما جاء في النهي عن البيع على بيع أخيه)