(من ولي القضاء) بصيغة المجهول من التولية (أو) للشك من الراوي (جعل قاضيا) بصيغة المجهول أي جعله السلطان قاضيا (فقد ذبح) بصيغة المجهول (بغير سكين) قال بن الصلاح المراد ذبح من حيث المعنى لأنه بين عذاب الدنيا إن رشد وبين عذاب الآخرة إن فسد
وقال الخطابي ومن تبعه إنما عدل عن الذبح بالسكين ليعلم أن المراد ما يخاف من هلاك دينه دون بدنه وهذا أحد الوجهين
والثاني أن الذبح بالسكين فيه إراحة للمذبوح وبغير السكين كالخنق وغيره يكون الألم فيه أكثر فذكر ليكون أبلغ في التحذير
ومن الناس من فتن بمحبة القضاء فأخرجه عما يتبادر إليه الفهم من سياقه فقال إنما قال ذبح بغير سكين ليشير إلى الرفق به ولو ذبح بالسكين لكان أشق عليه ولا يخفى فساد هذا كذا في التلخيص
قوله (هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه) وأخرجه أحمد وأبو داود وبن ماجه والحاكم والبيهقي
قال الحافظ
وله طرق وأعله بن الجوزي فقال هذا حديث لا يصح
وليس كما قال وكفاه قوة تخريج النسائي له
وذكر الدارقطني الخلاف فيه على سعيد المقبري قال والمحفوظ عن سعيد المقبري عن أبي هريرة انتهى
(باب ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء)