قوله (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليمين مع الشاهد الواحد) قال المظهر يعني كان للمدعي
شاهد واحد فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلف على ما يدعيه بدلا من الشاهد الآخر فلما حلف قضى له صلى الله عليه وسلم بما ادعاه
وبهذا قال الشافعي ومالك وأحمد
وقال أبو حنيفة لا يجوز الحكم بالشاهد واليمين بل لا بد من شاهدين
وخلافهم في الأموال
فأما إذا كان الدعوى في غير الأموال فلا يقبل شاهد ويمين بالاتفاق
كذا في المرقاة
قوله (وفي الباب عن علي) أخرجه أحمد والدارقطني من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن أمير المؤمنين علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهادة شاهد واحد ويمين صاحب الحق وقضى به أمير المؤمنين بالعراق
(وجابر) أخرجه أحمد وبن ماجه والترمذي (وسرق) بالضم وتشديد الراء وصوب العسكري تخفيفها بن أسد الجهني
وقيل غير ذلك في نسبه صحابي سكن مصر ثم الاسكندرية وحديثه أخرجه بن ماجه وفي إسناده رجل مجهول وهو الراوي عنه
قوله (حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد حديث حسن غريب) وأخرجه بن ماجه وأبو داود وزاد قال عبد العزيز الدراوردي فذكرت ذلك لسهيل فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه ولا أحفظه
قال عبد العزيز وقد كان أصاب سهيلا علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه فكان سهيل بعد يحدثه عن ربيعة عنه عن أبيه انتهى
قال الحافظ في الفتح رجاله مدنيون ثقات ولا يضره أن سهيل بن أبي صالح نسيه بعد أن حدث به ربيعة لأنه كان بعد ذلك يرويه عن ربيعة عن نفسه انتهى
وروى بن أبي حاتم في العلل عن أبيه أنه صحيح وقال بن رسلان في شرح السنن إنه صحح حديث الشاهد واليمين الحافظان أبو زرعة وأبو حاتم من حديث أبي هريرة وزيد بن ثابت