قوله (عن بشير بن كعب) بضم الموحدة وفتح الشين مصغرا مخضرم وثقه النسائي
قوله (إذا تشاجرتم) من المشاجرة بالمعجمة والجيم أي تنازعتم وفي رواية مسلم إذا اختلفتم قوله (فاجعلوه سبعة أذرع) قال النووي أما قدر الطريق فإن جعل الرجل بعض أرضه المملوكة طريقا مسبلة للمارين فقدرها إلى خيرته والأفضل توسيعها وليس هذه الصورة مرادة الحديث
وإن كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحيائها فإن اتفقوا على شيء فذاك
وإن اختلفوا في قدره جعل سبعة أذرع هذا مراد الحديث
أما إذا وجدنا طريقا مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يستولي على شيء منه وإن قل
لكن له عمارة ما حواليه من الموات
ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين انتهى
قوله (وفي الباب عن بن عباس) أخرجه عبد الرزاق مرفوعا بلفظ إذا اختلفتم في الطريق الميتاء فاجعلوها سبعة أذرع
وفي الباب عن عبادة بن الصامت
أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات المسند والطبراني
وعن أنس أخرجه بن عدي
وفي كل من الأسانيد الثلاثة مقال قاله الحافظ
قوله (حديث بشير بن كعب عن أبي هريرة حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا النسائي
1 -
ما جاء في تخيير الغلام بين أبويه إذا افترقا أي بالطلاق