قوله (أن امرأتين كانتا ضرتين) قال في القاموس الضرتان زوجتان وكل ضرة للأخرى وهن ضرائر
بحجر أو عمود فسطاط بضم الفاء وسكون السين أي خيمة (غرة) بضم الغين المعجمة وتشديد الراء وبالتنوين (عبدا) بيان للغرة (أو أمة) أو ليس للشك بل للتنويع قال الجزري في النهاية الغرة العبد نفسه أو الأمة وأصل الغرة البياض في وجه الفرس
وكان أبو عمرو بن العلاء يقول الغرة عبد أبيض أو أمة بيضاء
وسمي غرة لبياضه فلا يقبل في الدية عبد أسود ولا جارية سوداء وليس ذلك شرطا عند الفقهاء وإنما الغرة عندهم ما بلغ ثمنه نصف عشر الدية من العبيد والإماء
وإنما تجب الغرة في الجنين إذا سقط ميتا فإن سقط حيا ثم مات ففيه الدية كاملة
وقد جاء في بعض الروايات الحديث بغرة عبد أو أمة أو فرس أو بغل
وقيل إن الفرس والبغل غلط من الراوي انتهى
(وجعله) أي الغرة (على عصبة المرأة) أي القاتلة وهم من عدا الولد وذوي الأرحام وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لزوجها وبنيها وأن العقل على عصبتها
قوله (قال الحسن) هو بن علي الخلال قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي