Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1451

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 5, p. 10 The hadith: tirmidhi:1451

$ 1 - (باب ما جاء في الرجل يقع على جارية امرأته)

قوله (وأيوب بن مسكين) بكسر ميم وكاف

قال في تهذيب التهذيب أيوب بن أبي مسكين ويقال مسكين التميمي أبو العلاء القصاب الواسطي روى عن قتادة وسعيد المقبري وأبي سفيان وغيرهم

قال أحمد لا بأس به وقال مرة رجل صالح ثقة انتهى

وقال في التقريب صدوق له أوهام من السابعة (عن حبيب بن سالم) الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به من الثالثة (رفع إلى النعمان بن بشير) الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص (لأقضين فيها) أي في هذه القضية وفي رواية أبي داود فيك مكان فيها والخطاب للرجل (لئن كانت أحلتها له) أي إن كانت امرأته جعلت جاريتها حلالا وأذنت له فيها (لأجلدنه مائة) وفي رواية أبي داود جلدتك مائة

قال بن العربي يعني أدبته تعزيرا

أو أبلغ به الحد تنكيلا لا إنه رأى حده بالجلد حدا له

قال السندي بعد ذكر كلام بن العربي هذا لأن المحصن حده الرجم لا الجلد ولعل سبب ذلك أن المرأة إذا أحلت جاريتها لزوجها فهو إعارة الفروج فلا يصح لكن العارية تصير شبهة ضعيفة فيعزر صاحبها انتهى