قوله (حرم لباس الحرير والذهب) بالرفع عطف على لباس الحرير (على ذكور أمتي) والذكور بعمومه يشمل الصبيان أيضا لكنهم حيث لم يكونوا من أهل التكليف حرم على من ألبسهم
والمراد بالذهب حلية وإلا فالأولى من الذهب والفضة حرام على الذكور والإناث وكذا حلي الفضة مختص بالنساء إلا ما استثني للرجال من الخاتم وغيره (وأحل) أي ما ذكر أو كل منهما لإناثهم بكسر الهمزة أي لإناث أمتي
قوله (وفي الباب عن عمر وعلي وعقبة بن عامر وأم هانئ وأنس وحذيفة وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعبد الله بن الزبير وجابر وأبي ريحانة وبن عمر والبراء) أما حديث عمر وأنس وبن الزبير فأخرجه الشيخان ففي المشكاة وعن عمر وأنس وبن الزبير وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه انتهى
وأما حديث علي
رضي الله عنه فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وبن ماجه وبن حبان ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ثم قال إن هذين حرام على ذكور أمتي
وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه الشيخان
وأما حديث أم هانئ فأخرجه أحمد
وأما حديث حذيفة والبراء فأخرجه الجماعة
وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه بن ماجه والبزار وأبو يعلى والطبراني وفي إسناده الإفريقي وهو ضعيف
وأما حديث عمران بن حصين فأخرجه أحمد وأبو داود
وأما حديث جابر فأخرجه أحمد
وأما حديث أبي ريحانة فأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وأما حديث بن عمر فأخرجه الشيخان عنه قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم وصححه والطبراني وفي إسناده سعيد بن أبي هند عن أبي موسى
قال أبو حاتم إنه لم يلقه
وقال الدارقطني في العلل لم يسمع سعيد بن أبي هند من أبي موسى
وقال بن حبان في صحيحه حديث سعيد بن أبي هند عن أبي موسى معلول لا يصح وقد روي من طريق يحيى بن سليم عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر ذكر ذلك الدارقطني في العلل قال والصحيح عن نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى وقد اختلف فيه على نافع فرواه أيوب وعبيد الله بن عمر عن نافع عن سعيد مثله ورواه عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن سعيد عن رجل عن أبي موسى كذا في النيل