Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 1727

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 5, p. 324 The hadith: tirmidhi:1727

(باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت)

قوله (ألا نزعتم جلدها ثم دبغتموه فاستمتعتم به) فيه دليل على أن جلود الميتة لا يجوز الاستمتاع بها أي استمتاع كان إلا بعد الدباغ وأما قبل الدباغ فلا يجوز الانتفاع كالبيع وغيره وهو القول الراجح المعول عليه

ولم يقع في رواية البخاري والنسائي ذكر الدباغ فهي محمولة على الرواية المقيدة بالدباغ

قوله (وفي الباب عن سلمة بن المحبق) بضم وفتح حاء مهملة وشدة موحدة مكسورة وبقاف والمحدثون يفتحون الباء كذا في المغني (وميمونة وعائشة) أما حديث سلمة بن المحبق فأخرجه بن حبان عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها

وقد أخرج غير بن حبان هذا الحديث بألفاظ أخرى ذكرها صاحب السبل

وأما حديث ميمونة فأخرجه مالك وأبو داود والنسائي وغيرهم وفيه فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ

وأما حديث عائشة فأخرجه الخمسة إلا الترمذي ولفظه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت

قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا أن بن ماجه قال فيه عن ميمونة جعل من مسندها

قوله (والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وبن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله

قال الإمام محمد رحمه الله في موطأه بعد ذكر حديث إذا دبغ الإهاب فقد طهر

وبهذا نأخذ إذا دبغ إهاب الميتة فقد طهر وهو ذكاته ولا بأس بالانتفاع به ولا بأس ببيعه وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا رحمهم الله انتهى

وقال بعض أهل العلم إنه لا يطهر شيء من الجلود بالدباغ واستدلوا بحديث عبد الله بن عكيم الآتي وهو حديث لا يصلح للاحتجاج كما ستعرف