قوله (عن التختم بالذهب) أي عن لبس خاتم الذهب وهذا النهي للرجال لا للنساء فإن الذهب حرام عليهم لا عليهن (وعن لباس القسي) تقدم ضبط القسي ومعناه في باب كراهية المعصفر للرجال (وعن القراءة في الركوع والسجود) لأن الركوع موضع التسبيح وكذا السجود (وعن لبس المعصفر) هو المصبوغ بالعصفر
واستدل به من قال بتحريم لبس الثوب المصبوغ بالعصفر وقد تقدم الكلام في هذه المسألة في باب كراهية المعصفر للرجال
قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة إلا البخاري وبن ماجه وقد تقدم هذا الحديث في باب النهي عن القراءة في الركوع والسجود