قوله (نهى عن المجثمة) بالجيم والمثلثة المفتوحة التي تربط وتجعل غرضا للرمي فإذا ماتت من ذلك لم يحل أكلها والجثوم للطير ونحوها بمنزلة البروك للإبل فلو جثمت بنفسها فهي جاثمة ومجثمة بكسر المثلثة وتلك إذا صيدت على تلك الحالة فذبحت جاز أكلها وإن رميت فماتت لم يجز لأنها تصير موقوذة (عن لبن الجلالة) قد اختلف في طهارة لبن الجلالة فالجمهور على الطهارة لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيظهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحما ويصير لبنا
ويأتي بقية الكلام في الجلالة في الباب الآتي (وعن الشرب من في السقاء) أي من فم القربة وسيأتي الكلام في هذه المسألة في باب اختناث الأسقية من أبواب الأشربة قوله هذا حديث حسن صحيح قال في التلخيص رواه أصحاب السنن وأحمد وبن حبان والحاكم والبيهقي انتهى
قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والدارقطني والبيهقي عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحومها
$ 24 - (باب ما جاء في أكل الدجاج)
هو اسم جنس مثلث الدال ذكره المنذري في الحاشية وبن مالك وغيرهما ولم يحك النووي الضم والواحدة دجاجة مثلث أيضا وقيل إن الضم فيه ضعيف
قال الجوهري دخلتها الهاء للوحدة مثل الحمامة
وأفاد إبراهيم الحربي في غريب الحديث أن الدجاج بالكسر اسم للذكران دون الإناث والواحد منها ديك وبالفتح الإناث دون الذكران والواحدة دجاجة بالفتح أيضا قال وسمي لإسراعه في الإقبال والإدبار من دج يدج إذا أسرع انتهى
وفي القاموس الدجاجة معروف للذكر والأنثى ويثلث انتهى