قوله (وبن أبي عمر) هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة
ويقال إن أبا عمر كنية يحيى صدوق صنف المسند وكان لازم بن عيينة لكن قال أبو حاتم كانت فيه غفلة (عن سالم) وهو بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
قوله (إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع) هذا دليل صريح على أن رفع اليدين في هذه المواضع سنة وهو الحق والصواب ونقل البخاري في صحيحه عقب حديث بن عمر هذا عن شيخه علي بن المديني قال حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث بن عمر هذا وهذا في رواية بن عساكر وقد ذكره البخاري في جزء رفع اليدين وزاد وكان أعلم أهل زمانه انتهى (وكان لا يرفع بين السجدتين) وفي رواية للبخاري ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود