Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 2636

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 7, p. 324 The hadith: tirmidhi:2636

$ 6 - (باب ما جاء فيمن رمى أخاه بكفر)

قوله (حدثنا أحمد بن منيع) بن عبد الرحمن أبو جعفر البغوي نزيل بغداد الأصم ثقة حافظ من العاشرة (عن ثابت بن الضحاك) بن خليفة الأشهلي صحابي مشهور روى عنه أبو قلابة

مات سنة خمس وأربعين قاله الفلاس والصواب سنة أربع وستين

قوله (ليس على العبد نذر فيما لا يملك) قال بن الملك رحمه الله كأن يقول إن شفى الله مريضي ففلان حر وهو ليس في ملكه

وقال الطيبي رحمه الله معناه أنه لو نذر عتق عبد لا يملكه أو التضحي بشاة غيره أو نحو ذلك لم يلزمه الوفاء به وإن دخل ذلك في ملكه وفي رواية ولا نذر فيما لا يملك أي لا صحة له ولا عبرة به

قلت أشار الطيبي إلى ما روى أبو داود والترمذي في الطلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك

قال الترمذي حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب (لاعن المؤمن

[ص كقاتله) أي لعن المؤمن كقتله في أصل الإثم فلاعنه كقاتله

قال الطيبي رحمه الله أي في التحريم أو في العقاب (ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله) قال الطيبي وجه التشبيه هنا أظهر لأن النسبة إلى الكفر الموجب للقتل فالقذف بالكفر تسبب إليه والمتسبب إلى الشيء كفاعله والقذف في الأصل الرمي ثم شاع عرفا في الرمي بالزنى ثم استعير لكل ما يعاب به الإنسان ويحيق به ضرره (ومن قتل نفسه بشيء) أي من آلات القتل أو بأكل السم أو غير ذلك