قوله (إذ جاء رجل) هو سليك بمهملة مصغرا الغطفاني (قم فاركع) أي قم فصل وفي بعض النسخ فاركع ركعتين وفي رواية للبخاري قم فصل ركعتين
قوله (هذا حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما
رواه أحمد ومسلم وأبو داود
وفي رواية إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصل ركعتين متفق عليه كذا في المنتقى
قوله (عن عياض) بكسر العين المهملة وتخفيف التحتانية وآخره معجمة (بن عبد الله بن أبي سرج) بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها مهملة القرشي العامري المكي ثقة من الثالثة مات على رأس المائة