Justice CouncilHadith commentaries

Tuhfat al-Ahwadhi on Jami' al-Tirmidhi 537

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي — أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفورى (المتوفى: 1353هـ)

al-Mubarakfuri (d. 1353 AH) Printed edition: vol. 3, p. 71 The hadith: tirmidhi:537

$ 6 - (باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها)

قوله (لم يصل قبلها ولا بعدها) أي قبل صلاة العيد ولا بعدها

قال الشيخ بن الهمام هذا النفي محمول على المصلى لخبر أبي سعيد الخدري كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين انتهى

قلت حديث أبي سعيد هذا أخرجه بن ماجه

وقد حسن الحافظ بن حجر إسناده في فتح الباري وقال صححه الحاكم

وقال الشوكاني في النيل بعد نقل تحسين الحافظ وتصحيح الحاكم ما لفظه في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه مقال انتهى

قلت قال الذهبي في الميزان بعد ذكر ما فيه من كلام أئمة الجرح والتعديل مالفظه حديثه في مرتبة الحسن

وقال محمد بن عثمان العبسي الحافظ سألت علي بن المديني عنه فقال كان ضعيفا وقال البخاري في تاريخه كان أحمد وإسحاق يحتجبان به انتهى

وقال الخزرجي في الخلاصة قال الترمذي صدوق سمعت محمدا يقول كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث بن عقيل انتهى

فالظاهر ما قال الذهبي من أن حديث عبد الله بن محمد بن عقيل في مرتبة الحسن والله تعالى أعلم

قوله (وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وأبي سعيد) أما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه بن ماجه بنحو حديث بن عباس المذكور

وأما حديث أبي سعيد فأخرجه أيضا بن ماجه وقد تقدم ذكره آنفا وفي الباب أيضا عن علي عند البزار وعن بن مسعود عند الطبراني في الكبير بلفظ ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد ورجاله ثقات

وعن كعب بن عجرة عند الطبراني في الكبير أيضا

وعن بن أبي أوفى عنده فيه أيضا

وقد ذكر الشوكاني في النيل أحاديث هؤلاء مع الكلام عليها

قوله (حديث بن عباس حديث حسن صحيح) أخرجه الجماعة كذا في المنتقى

قوله (والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق) قال بن قدامة وهو مذهب بن عباس وبن عمر

قال وروي ذلك عن علي وبن مسعود وحذيفة وبريدة وسلمة بن الأكوع وجابر وبن أبي أوفى وقال به شريح وعبد الله بن مغفل ومسروق والضحاك والقاسم وسالم ومعمر وبن جريج والشعبي ومالك وروي عن مالك أنه قال لا يتطوع في المصلى قبلها ولا بعدها وله في المسجد روايتان وقال الزهري لم أسمع أحدا من علمائنا يذكر أن أحدا من سلف هذه الأمة كان يصلي قبل تلك الصلاة ولا بعدها

قال بن قدامة وهو إجماع كما ذكرنا عن الزهري وعن غيره انتهى كذا في النيل

قلت يرد دعوى الإجماع ما حكى الترمذي بقوله (وقد رأى طائفة من أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم) روى ذلك العراقي عن أنس بن مالك وبريدة بن الحصيب ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي برزة

قال وبه قال من التابعين إبراهيم النخعي وسعيد بن جبير والأسود بن يزيد والحسن البصري وأخوه سعيد بن أبي الحسن وسعيد بن المسيب وصفوان بن محرز وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعروة بن الزبير وعلقمة والقاسم بن محمد ومحمد بن سيرين ومكحول وأبو بردة ثم ذكر من روى ذلك عن الصحابة المذكورين من أئمة الحديث قال وأما أقوال التابعين فرواها بن أبي شيبة وبعضها في المعرفة للبيهقي (والقول الأول أصح) فإنه يدل عليه أحاديث الباب

وروى أحمد من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها

قال الشوكاني في النيل إن صح هذا كان دليلا على المنع مطلقا لأنه نفي في قوة النهي

وقد سكت عليه الحافظ فينظر فيه انتهى

قلت ويؤيده حديث أبي مسعود رضي الله عنه قال ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام يوم العيد رواه الطبراني في

الكبير

قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد

رجاله ثقات

(باب في خروج النساء في العيدين)