قوله (إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها) أي بطيب نفس غير مفسدة كما في الرواية الآتية وفي رواية للبخاري من طعام بيتها
قوله (وللخازن) أي الذي كانت النفقة بيده (له بما كسب) أي للزوج بسبب كسبه وتحصيله (ولها بما أنفقت) أي وللزوجة بسبب إنفاقها
قال محي السنة عامة العلماء على أنه لا يجوز لها التصدق من مال زوجها بغير إذنه وكذا الخادم
والحديث الدال على الجواز أخرج على عادة أهل الحجاز يطلقون الأمر للأهل والخادم في التصدق والإنفاق عند حضور السائل ونزول الضيف كما قال عليه الصلاة والسلام لا توعي فيوعي الله عليك انتهى
قوله (هذا حديث حسن وأخرجه البخاري ومسلم