قوله (فذلك صيام الدهر) وذلك لأن الحسنة بعشر أمثالها فيعدل صيام الثلاثة الأيام من كل شهر صيام الشهر كله فيكون كمن صام الدهر
قوله (هذا حديث حسن) وأخرجه بن ماجه
قوله (عن أبي شمر) بكسر الشين المعجمة وسكون الميم الضبعي مقبول من الرابعة
قوله (قالت نعم) أي وهذا أقل ما كان يقتصر عليه (قلت من أيه) صام أي من أي يوم وفي رواية مسلم من أي أيام الشهر (كان لا يبالي في أيه صام) وفي رواية مسلم لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم
قوله (هذا حديث حسن صحيح) وأخرجه مسلم