قوله (حديث بن عباس حديث حسن) وأخرجه بن ماجه
قوله (والعمل عليه عند بعض أهل العلم) قال النووي مذهب مالك والشافعي وغيرهما أنه يستحب لمن وصل منى
راكبا أن يرمي جمرة العقبة يوم النحر راكبا ولو رماها
ماشيا جاز وأما من وصلها ماشيا فيرميها ماشيا وهذا في يوم النحر وأما اليومان الأولان من أيام التشريق فالسنة أن يرمي فيهما جميع الجمرات ماشيا وفي اليوم الثالث يرمي راكبا وينفر هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهما
وقال أحمد وإسحاق يستحب يوم النحر أن يرمي ماشيا
قال بن المنذر وكان بن عمر وبن الزبير وسالم يرمون مشاة قال وأجمعوا على أن الرمي يجزيه على أي حال رماه إذا وقع في المرمى انتهى كلام النووي
$ 1 - (باب ما جاء كيف ترمى الجمار)