(فجهر بها يعني في صلاة الكسوف) قال الخطابي هذا خلاف الرواية الأولى عن عائشة وإليه ذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من أصحاب الحديث قالوا وقول المثبت أولى من قول النافي لأنه حفظ زيادة لم يحفظها النافي وقال وقد يحتمل أن يكون الجهر إنما جاء في صلاة الليل دون صلاة النهار ويحتمل أن يكون جهر مرة وخفت مرة أخرى وكل ذلك جائز انتهى
وتقدم بعض الكلام آنفا
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي بمعناه