(قرأ في ركعتي الفجر) فيه دليل لمذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة ويستحب أن يكون هاتان السورتان أو الآيتان المذكورتان في رواية أخرى
وقال مالك وجمهور أصحابه لا يقرأ غير الفاتحة
وقال بعض السلف لا يقرأ شيئا وكلاهما خلاف هذه السنة الصحيحة التي لا معارض لها
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي وبن ماجه