(كان رسول الله يصلي من الليل عشر ركعات) في السبل وظاهره أنها موصولة لا
قعود فيها انتهى
قلت هذا خلاف الظاهر (ويوتر بسجدة) أي ركعة (ويسجد سجدتي الفجر) أي يصلي ركعتي الفجر بعد طلوعه (فذلك) أي ما ذكر من الصلاة في الليل مع تغليب ركعتي الفجر أو الصلاة جميعا (ثلاث عشرة ركعة) وفي رواية أنه كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء ركعتين خفيفتين فكانت خمس عشرة ركعة ولما اختلفت ألفاظ حديث عائشة زعم البعض أنه حديث مضطرب وليس كذلك بل الروايات محمولة على أوقات متعددة وأوقات مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز وأن الكل جائز فالأحسن أنه يقال أنها أخبرت عن الأغلب من فعله صلى الله عليه وسلم فلا ينافيه ما خالفه لأنه إخبار عن النادر
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي