(فتوضأ مرة مرة) بالنصب فيهما على المفعول المطلق كالسابق وهذا الحديث طرف من الذي قبله
واعلم أنه اتفق العلماء على أن الوضوء يجزى مرة مرة ومرتين أفضل وأفضله ثلاث وليس بعده شيء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بعض وضوئه مرة وبعضه ثلاثا
أخرجه الترمذي وغيره
4 -