(كان يقنت في صلاة الصبح
زاد بن معاذ وصلاة المغرب) وروى أحمد ومسلم
والترمذي وصححه عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة المغرب والفجر وأخرج البخاري عن أنس قال كان القنوت في المغرب والفجر قال في النيل تمسك بهذا الطحاوي في ترك القنوت في الفجر قال لأنهم أجمعوا على نسخه في المغرب فيكون في الصبح كذلك وقد عارضه بعضهم فقال أجمعوا على أنه صلى الله عليه وسلم قنت في الصبح ثم اختلفوا هل ترك أم لا فيتمسك بما أجمعوا عليه حتى يثبت ما اختلفوا فيه
قال بن القيم صح حديث أبي هريرة أنه قال والله لأنا أقربكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ريب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ثم تركه فأحب أبو هريرة أن يعلمهم أن مثل هذا القنوت سنة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وهذا رد على الذين يكرهون القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها ويقولون هو منسوخ فأهل الحديث متوسطون بين هؤلاء وبين من استحبه عند النوازل وغيرها فإنهم يقنتون حيث قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتركونه حيث تركه فيقتدون به في فعله وتركه
انتهى ملخصا
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي مشتملا على الصلاتين