بكسر العين وجمعه عمائم (سرية) بفتح السين وكسر الراء المهملتين وتشديد الياء قطعة من الجيش من خمس أنفس إلى ثلاثمائة وقيل إلى أربعة مائة
قاله السيوطي
قال الجوهري السرية قطعة من الجيش يقال خير السرايا أربعمائة رجل
انتهى
(البرد) بفتح الباء الموحدة وسكون الراء المهملة هو ضد الحرارة (العصائب) بفتح العين العمائم
بذلك فسرها إمام أهل اللغة أبو عبيد سميت بذلك لأن الرأس يعصب بها فكل ما عصبت به رأسك من عمامة أو منديل أو عصابة فهو عصابة صرح به بن الأثير (والتساخين) بفتح التاء والسين المهملة المخففة وكسر الخاء
قال الجوهري هي الخفاف ولا واحد لها انتهى
قال بن رسلان في شرحه يقال أصل ذلك كل ما يسخن به القدم من خف وجورب ونحوهما ولا واحد لها من لفظها وقيل واحدها تسخان وتسخين
انتهى
والحديث يدل على أنه يجزئ المسح على العمامة
قال الترمذي في جامعه وهو قول واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو بكر وعمر وأنس وبه يقول الأوزاعي وأحمد وإسحاق قالوا يمسح على العمامة قال وسمعت الجارود بن معاذ يقول سمعت وكيع الجراح يقول إن مسح على العمامة يجزئه للأثر
انتهى
قلت وهو قول أبي ثور وداود بن علي ورواه بن رسلان في شرحه عن أبي أمامة وسعد بن مالك وأبي الدرداء وعمر بن عبد العزيز<span class="matn-hr"> </span>Qوحديث جرير ذكره بن عدي من حديث ياسين بن معاذ الزيات عن ربعي بن حراش عن جرير مرفوعا وياسين متروك عند النسائي والجماعة
وحديث عائشة رواه أحمد في مسنده
وحديث أم سلمة ذكره الترمذي في كتابه معلقا فقال وفي الباب عن أم سلمة
وذكر جماعة من الصحابة
والحسن وقتادة ومكحول وروى الخلال بإسناده عن عمر أنه قال من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله
وذهب جماعة من العلماء أن المسح على العمامة لا يكفي عن مسح الرأس
قال الترمذي قال غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة إلا أن يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبن المبارك والشافعي
انتهى
قال الحافظ وهو مذهب الجمهور
قلت أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخارى ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وبن ماجه وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد وذهب إليه جماعة من السلف كما عرفت وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط وعلى العمامة فقط وعلى الرأس والعمامة معا والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأئمة الصحاح والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله تبارك وتعالى فقصر الإجزاء على بعض ماورد لغير موجب ليس من دأب المنصفين بل الحق جواز المسح على العمامة فقط