(من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة) فيه أنه مخير<span class="matn- hr"> </span>Qمن إدخاله في الثقات تم كلامه
وقد قال علي بن المديني حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح
وقال الإمام أحمد بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح وليس لمن رد هذا الحدث حجة ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت نسخها بحجة وعمل بها الخلفاء بعده وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته ففي غاية الضعف فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور وأما ما تولد من غير جنايته وقصده فلا يسوغ أحد عقوبته عليه وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية الفساد ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقول من حمله على أخذ الشطر الباقي بعد التلف باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله فإنا آخذوها وشطر ماله
وقول الحربي إنه وشطر بوزن شغل في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث بل هو من التصحيف وقول بن حبان لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات كلام ساقط جدا فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا الحديث إنما رد لضعفه كان هذا دورا باطلا وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات
وهذا نظير رد من رد حديث عبد الملك بن أبي سليمان بحديث جابر في شفعة الجوار وضعفه بكونه روى هذا الحديث
وهذا غير موجب للضعف بحال
والله أعلم
بين الأمرين
والتبيع ذو الحول ذكرا كان أو أنثى (مسنة) وهي ذات الحولين (ومن كل حالم) أراد بالحالم من بلغ الحلم وجرى عليه حكم الرجال سواء احتلم أم لا كما فسره الراوي (دينارا) والمراد به الجزية ممن لم يسلم أي من أهل الذمة (أو عدله) قال الخطابي عدله أي ما يعادل قيمته من الثياب
قال الفراء هذا عدل الشيء بكسر العين أي مثله في الصورة وهذا عدله بفتح العين إذا كان مثله في القيمة انتهى
وفي النهاية العدل الكسر والفتح وهما بمعنى المثل (المعافر) وهكذا في رواية أحمد معافر بفتح الميم على وزن مساجد وفي بعض نسخ الكتاب المعافري وهي برود باليمن منسوبة إلى معافر وهي قبيلة في اليمن إليهم تنسب الثياب المعافرية يقال ثوب معافري
وفي سبل السلام والحديث دليل على وجوب الزكاة في البقر وأن نصابها ما ذكر قال بن عبد البر لا خلاف بين العلماء أن السنة في زكاة البقر على ما في حديث معاذ وأنه النصاب المجمع عليه وفيه دلالة على أنه لا يجب فيما دون الثلاثين شيء وفيه خلاف للزهري فقال يجب في كل خمس شاة قياسا على الإبل
وأجاب الجمهور بأن النصاب لا يثبت بالقياس وبأنه قد روي ليس فيما دون ثلاثين من البقر شيء وهو إن كان مجهول الإسناد فمفهوم حديث معاذ يؤيده
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه
وقال الترمذي هذا حديث حسن
وذكر أن بعضهم رواه مرسلا
وقال هذا أصح