(باغيها) أي طالبها (ثم كلها) قال الخطابي وهذا يصرح بإباحتها له بشرط أن يؤدي<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله والسنة الصحيحة مصرحة بأن مدة التعريف سنة
ووقع في حديث أبي بن كعب المتقدم أنها تعرف ثلاثة أعوام ووقع الشك في رواية حديث أبي بن كعب أيضا هل ذلك في سنة أو في ثلاث سنين وفي الأخرى عامين أو ثلاثة فلم يجزم والجازم مقدم
وقد رجع أبي بن كعب آخرا إلى عام واحد وترك ما شك فيه
وحكى مسلم في صحيحه عن شعبة أنه قال سمعته يعني سلمة بن كهيل بعد عشر سنين يقول عرفها عاما واحدا
وقيل هي قضيتان فأولى لأعرابي أفتاه بما يجوز له
ثمنها إذا جاء صاحبها فدل أنه لا وجه لكراهة الاستمتاع بها وقال مالك إذا أكل الشاة الذي وجدها بأرض الفلاة ثم جاء ربها لم يغرمها وقال لأن النبي جعلها له ملكا بقوله هي لك أو لأخيك وكذلك قال داود والحديث حجة عليهما وهو قوله بعد إباحة الأكل فإن جاء باغيها فأدها إليه
وقال الشافعي يغرمها كما يغرم اللقطة يلتقطها في المصر سواء انتهى كلامه