(ينهى عن العمرة قبل الحج) قال الخطابي في إسناد هذا الحديث مقال وقد اعتمر<span class="matn-hr"> </span>Qمن هو دون أبي داود وقد اتفق الأئمة الأثبات على رفعه والمنذري رحمه الله رأى ذلك في السنن فنقله كما وجده والأمر كما ذكرنا
والله أعلم
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وهذا الحديث باطل ولا يحتاج تعليله إلى عدم سماع بن المسيب من عمر فإن بن المسيب إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حجة
قال الإمام أحمد إذا لم يقبل سعيد بن المسيب عن عمر فمن يقبل وقال أبو محمد بن حزم هذا حديث في غاية الوهي والسقوط لأنه مرسل عمن لم يسم وفيه أيضا ثلاثة مجهولون أبو عيسى الخرساني وعبد الله بن القاسم وأبوه ففيه خمسة عيوب وهو ساقط لا يحتج به من له أدنى علم وقال عبد الحق هذا منقطع ضعيف الإسناد
رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرتين قبل حجه والأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون وجواز ذلك إجماع من أهل العلم لم يذكر فيه خلاف وقد يحتمل أن يكون النهي عنه اختيارا واستحبابا وأنه إنما أمر بتقديم الحج لأنه أعظم الأمرين وأهمهما ووقته محصور والعمرة ليس لها وقت مؤقت وأيام السنة كلها تتسع لذلك وقدم الله اسم الحج عليها فقال وأتموا الحج والعمرة لله انتهى قال المنذري سعيد بن المسيب لم يصح سماعه من عمر بن الخطاب