(عن بن رزين) هو لقيط العقيلي (ولا الظعن) بكسر الظاء وبفتح العين وسكونها مصدر ظعن يظعن بالضم إذا سار
قاله السيوطي وقال السندي الظعن بفتحتين أو سكون الثاني وفي المجمع الظعن الراحلة أي لا يقوى على السير ولا على الركوب من كبر السن (قال احجج عن أبيك واعتمر) الحديث يدل على جواز حج الولد عن أبيه العاجز عن المشي واستدل به على وجوب الحج والعمرة
وقد جزم بوجوب العمرة جماعة من أهل الحديث وهو المشهور عن الشافعي وأحمد وبه قال إسحاق والثوري والمزني والمشهور عن المالكية أن العمرة ليست بواجبة وهو قول الحنفية ولا خلاف في المشروعية
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه
وقال الترمذي حسن صحيح
وقال الإمام أحمد لا أعلم في إيجاب العمرة حديثا أجود من هذا ولا أصح منه<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قول الإمام أحمد قال البيهقي قال مسلم سمعت أحمد بن حنبل يقول فذكره وفي سنن بن ماجه بإسناد على شرط الصحيحين عن عائشة قالت يارسول الله هل على النساء جهاد قال جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة
واحتج من نفى الوجوب بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وأن