(فنضمد) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي نلطخ (جباهنا) بكسر الجيم والجبهة من الإنسان تجمع على جباه مثل كلبة وكلاب
قال الأصمعي هي موضع السجود (بالسك) بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف (فإذا عرقت) بكسر الراء (فلا ينهاها) وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل في رواية أحمد بن حنبل من حديث بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم
في القاموس زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة
وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشيء من الطيب وقد قال بن المنذر أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته
قال أجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله حديث بن عمر هذا فيه أحكام عديدة الحكم الأول أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور فأجاب بما لا يلبس لحصره
فعلم أن غيره على الإباحة ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله من جبة أو دلق أو دراعة أو عرقشين ونحوه
ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد كالقبع والطاقية والقلنسوة والكلتة
واستدل المؤلف بحديث عائشة على أن الطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر لبسه بعد الإحرام