(ليس للولي مع الثيب أمر) أي إن لم ترض لما سلف من الدليل على اعتبار رضاها وعلى أن العقد إلى الولي (واليتيمة تستأمر) بصيغة المجهول (وصمتها) أي سكوتها
قال المنذري وأخرجه النسائي<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله وقد اختلف في خنساء هذه هل كانت بكرا أو ثيبا فقال مالك هي ثيب وكذلك ذكره البخاري في صحيحه من حديث مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن جرير عن خنساء