Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2099

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 6, p. 87 The hadith: abudawud:2099

$ 6 - (باب في الثيب)

(والبكر يستأمرها أبوها) ظاهره حجة على من ذهب إلى أنه يجوز للأب أن يزوج البكر البالغة بغير استئذانها

قال الحافظ في الفتح واختلفوا في الأب يزوج البكر البالغ بغير إذنها فقال الأوزاعي والثوري والحنفية ووافقهم أبو ثور يشترط استئذانها فلو عقد عليها بغير استئذان لم يصح

وقال الآخرون يجوز للأب أن يزوجها ولو كانت بالغا بغير استئذان وهو قول بن أبي ليلى ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق ومن حجتهم مفهوم حديث الباب لأنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها فدل على أن ولي البكر أحق بها منها

قال العلامة الشوكاني يجاب عنه بأن المفهوم لا ينتهض للتمسك به في مقابلة المنطوق

قال الحافظ واحتج بعضهم بحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى مرفوعا تستأمر

اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها قال فقيد ذلك باليتيمة فيحمل المطلق عليه وفيه نظر لحديث بن عباس الذي ذكرته بلفظ يستأذنها أبوها فنص على ذكر الأب

وأجاب الشافعي بأن المؤامرة قد تكون عن استطابة النفس ويؤيده حديث بن عمر رفعه وآمروا النساء في بناتهن أخرجه أبو داود

قال الشافعي لا خلاف أنه ليس للأم أمر لكنه على معنى استطابة النفس

وقال البيهقي زيادة ذكر الأب في حديث بن عباس غير محفوظ

قال الشافعي زادها بن عيينة في حديثه وكان بن عمر والقاسم وسالم يزوجون الأبكار لا يستأمرونهن

قال البيهقي والمحفوظ في حديث بن عباس البكر تستأمر ورواه صالح بن كيسان بلفظ واليتيمة تستأمر وكذلك رواه أبو بردة عن أبي موسى ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة فدل على أن المراد بالبكر اليتيمة

قلت وهذا لا يدفع زيادة الثقة الحافظ بلفظ الأب

ولو قال قائل بل المراد باليتيمة البكر لم يدفع وتستأمر بضم أوله يدخل فيه الأب وغيره فلا تعارض بين الروايات ويبقى النظر في أن الاستئمار هل هو شرط في صحة العقد أو مستحب على معنى استطابة النفس كما قال الشافعي كل الأمرين محتمل انتهى كلام الحافظ (قال أبو داود أبوها ليس بمحفوظ) وفي بعض النسخ هذا من سفيان وليست هذه الزيادة في عامة النسخ

وقال البيهقي وزيادة بن عيينة غير محفوظة انتهى

قال المنذري وقد أخرج هذه الزيادة مسلم في صحيحه والنسائي في سننه