(من كانت له امرأتان) أي مثلا (فمال إلى إحداهما) أي فلم يعدل بينهما بل مال إلى إحداهما دون الأخرى (وشقه) أي أحد جنبيه وطرفه (مائل) أي مفلوج
والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن
وقد قال تعالى فلا تميلوا كل الميل والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه
وقال الترمذي لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث همام يعني بن يحيى