(أمرها أن تتزر) بتشديد المثناة الثانية وأصله تأزر بوزن تفتعل وأنكر أكثر النحاة الإدغام حتى قال صاحب المفصل إنه خطأ لكن نقل غيره أنه مذهب الكوفيين وحكاه الصغاني في مجمع البحرين
وقال بن الملك إنه مقصور على السماع كذا في فتح الباري
والمراد بذلك أنها تشد إزارا تستر سرتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها
والحديث استدل به من قال بتحريم المباشرة بما تحت الإزار
قال المنذري وأخرجه البخاري
$ 8 - (باب في كفارة من أتى حائضا)