Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2168

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 6, p. 147 The hadith: abudawud:2168

$ 8 - (باب في كفارة من أتى حائضا)

(في الذي يأتي امرأته وهي حائض) أي فيمن يجامع امرأته في حالة الحيض (قال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (يتصدق بدينار أو نصف دينار) فيه دلالة على ثبوت التصدق بدينار أو نصف دينار<span class="matn-hr"> </span>Qوكانت الآية محتملة لما قال ومحتملة اعتزال جميع أبدانهن فدلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على اعتزال ما تحت الإزار منها وإباحة ما فوقه

وحديث أنس هذا ظاهر في أن التحريم إنما وقع على موضع الحيض خاصة وهو النكاح وأباح كل ما دونه

وأحاديث الإزار لا تناقضه

لأن ذلك أبلغ في اجتناب الأذى وهو أولى

لمن جامع امرأته وهي حائض

قال في السبل وقد ذهب إلى إيجاب الصدقة الحسن وسعيد لكن قالا يعتق رقبة قياسا على من جامع في رمضان

وقال غيرهما بل يتصدق بدينار أو نصف دينار

قال الخطابي قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه وزعموا أن هذا مرسل أو موقوف وقال بن عبد البر حجة من لم يوجب اضطراب هذا الحديث وأن الذمة على البراءة ولا يجب أن يثبت فيها شيء لمسكين ولا غيره إلا بدليل لا مدفع فيه ولا مطعن عليه وذلك معدوم في هذه المسألة

قال العلامة محمد بن إسماعيل الأمير أما من صح له كابن القطان فإنه أمعن النظر في تصحيحه وأجاب عن طرق الطعن فيه وأقره بن دقيق العيد وقواه في كتابه الإمام فلا عذر له عن العمل به

وأما من لم يصح عنده كالشافعي وبن عبد البر فالأصل براءة الذمة فلا تقوم به الحجة انتهى

قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي وبن ماجه