(إذا أصابها) أي جامعها (في الدم) وفي بعض الروايات في إقبال الدم (فدينار) أي على المجامع فيه (وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار) قيل إن الحكمة في اختلاف الكفارة<span class="matn-hr"> </span>Qوأما حديث معاذ قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل ففيه بقية عن سعد الأغطش وهما ضعيفان
قال عبد الحق رواه أبو داود ثم قال ورواه أبو داود من طريق حزام بن حكيم وهو ضعيف عن عمه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض فقال لك ما فوق الإزار قال ويروى عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره أبو بكر بن أبي شيبة وليس بقوي
قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله هذا الحديث قد رواه عفان وجماعة عن شعبة موقوفا وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عنه موقوفا ثم قال قيل لشعبة إنك كنت ترفعه
فذكر ما تقدم
وقال النسائي بعد ما رواه شعبة موقوفا قال شعبة أنا حفظي مرفوع وقال فلان وفلان إنه كان لا يرفعه فقال بعض القوم يا أبا بسطام حدثنا بحفظك ودعنا من فلان فقال والله ما أحب أني حدثت بهذا أو سكت عن هذا وأني عمرت في الدنيا عمر نوح في قومه
بالإقبال والإدبار أنه في أوله قريب عهد بالجماع فلم يعذر فيه بخلافه في آخره فخفف فيه والله تعالى أعلم
قال المنذري وأخرجه النسائي
وهذا الحديث قد اضطرب الرواة فيه اضطرابا كثيرا في إسناده ومتنه فروي تارة مرفوعا وتارة موقوفا وتارة مرسلا عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة معضلا عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم وتارة على الشك دينار أو نصف دينار وتارة على التفرقة بين أول الدم وآخره وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه فإن أتى رجل امرأته حائضا أو بعد تولية الدم ولم تغتسل فليستغفر الله ولا يعد وقد روي فيه شيء لو كان ثابتا أخذنا به ولكنه لا يثبت مثله
هذا آخر كلامه
وقيل لشعبة رضي الله عنه إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصححت فرجع عن رفعه بعد ما كان يرفعه انتهى كلام المنذري
$ 9 - (باب ما جاء في العزل)