(أبغض الحلال إلى الله عز وجل الطلاق) قيل كون الطلاق مبغوضا مناف لكونه حلالا فإن كونه مبغوضا يقتضي رجحان تركه على فعله وكونه حلالا يقتضي مساواة تركه لفعله
وأجيب بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل للمباح والواجب والمندوب والمكروه وقد يقال الطلاق حلال لذاته والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية
قال المنذري وأخرجه بن ماجه والمشهور فيه المرسل وهو غريب
وقال البيهقي في رواية بن أبي شيبة يعني محمد بن عثمان عن عبد الله بن عمر ولا أراه يحفظه
(باب في طلاق السنة)