Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2578

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) The hadith: abudawud:2578

$ 49 - (باب في السبق على الرجل)

(عن أبيه) عروة (وعن أبي سلمة) فهشام يرويه عن شيخيه عروة وأبي سلمة (فسابقته) أي غالبته في السبق أي في العدو والجري (فسبقته) أي غلبته وتقدمت عليه (على رجلي) أي لا على دابة (فلما حملت اللحم) أي سمنت (سابقته) أي مرة أخرى (هذه) أي هذه السبقة والمعنى تقدمي عليك في هذه النوبة في مقابلة تقدمك في النوبة الأولى

قال المنذري وأخرجه النسائي وبن ماجه

15

([2579]

باب في المحلل)

صيغة اسم الفاعل من التفعيل وسيجيء تفسيره

(من أدخل فرسا بين فرسين) قال بن الملك هذا إشارة في المحلل وهو من جعل العقد حلالا وهو أن يدخل ثالثا بينهما (وهو) أي من أدخل (لا يؤمن أن يسبق) كلاهما بصيغة المجهول أي لا يعلم ولا يعرف هذا منه يقينا (وقد أمن أن يسبق) كلاهما بصيغة المجهول

قال الطيبي وتبعه بن الملك أي يعلم ويعرف أن هذا الفرس سابق غير مسبوق (فهو قمار) بكسر<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله قال أبو داود ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم قال أبو داود وهذا أصح عندنا

وهذا الحديث معروف بسفيان بن حسين عن الزهري وهو ثقة لكن جمهور أئمة الحديث والحفاظ يضعفونه في الزهري ولا يرونه في حجة وقد تابعه مثله عن الزهري وهو سعيد بن بشير هو ضعيف أيضا

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب العلل له سألت أبي عن حديث سفيان بن حسين فقال خطأ لم يعمل سفيان شيئا لا يشبه أن يكون عن النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن أحواله أن يكون قول سعيد فقد رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب

قوله وفي تاريخ بن أبي خيثمة قال سألت يحيى بن معين عن حديث سفيان هذا فخط على أبي هريرة وقال الدارقطني في كتاب العلل يرويه سعيد بن بشير واختلف عنه فرواه عبيد بن شريك عن هشام بن عمار عن الوليد عنه عن قتادة عن سعيد عن أبي هريرة ووهم في قوله قتادة فغيره يرويه عن هشام فيقول عن الزهري بدل قتادة وكذلك رواه محمود بن خالد وغيره عن الوليد

وكذلك رواه سفيان بن حسين عن الزهري وهو المحفوظ قيل له فإن الحسين بن السميذع رواه عن موسى بن أيوب عن الوليد عن سعيد بن عبد العزيز عن الزهري فقال غلط بل هو بن بشير

وقال بن معين حديث سفيان في الزهري ليس بذاك إنما سمع منه بالموسم

وقال بن حبان لا يحتج به عن الزهري وهو مثل بن إسحاق

القاف أي مقامرة

قال المظهر اعلم أن المحلل ينبغي أن يكون على فرس مثل فرس المخرجين أو قريبا من فرسيهما في العدو فإن كان فرس المحلل جوادا بحيث يعلم المحلل أن فرسي المخرجين لا يسبقان فرسه لم يجز بل وجوده كعدمه وإن كان لا يعلم أنه يسبق فرسي المخرجين يقينا أو أنه يكون مسبوقا جاز

وفي شرح السنة ثم في المسابقة إن كان المال من جهة الإمام أو من جهة واحد من عرض الناس شرط للسابق من الفارسين مالا معلوما فجائز وإذا سبق استحقه وإن كان من جهة الفارسين فقال أحدهما لصاحبه إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فهو جائز أيضا فإذا سبق استحق المشروط وإن كان المال من جهة كل واحد منهما بأن قال لصاحبه إن سبقتك فلي عليك كذا وإن سبقتني فلك علي كذا فهذا لا يجوز إلا بمحلل يدخل بينهما إن سبق المحلل أخذ السبقين وإن سبق فلا شيء عليه

وسمي محللا لأنه محلل للسابق أخذ المال

فبالمحلل يخرج العقد عن أن يكون قمارا لأن القمار يكون الرجل مترددا بين الغنم والغرم فإذا دخل بينهما لم يوجد فيه هذا المعنى

ثم إذا جاء المحلل أولا ثم جاء المستبقان معا أو أحدهما بعد الآخر أخذ المحلل السبقين وإن جاء المستبقان معا ثم المحلل فلا شيء لأحد وإن جاء أحد المستبقين أولا ثم المحلل والمستبق الثاني إما معا أو أحدهما بعد الآخر أحرز السابق سبقه وأخذ سبق المستبق الثاني

وإن جاء المحلل وأحد المستبقين معا ثم جاء الثاني مصليا أخذ السابقان سبقه

كذا في المرقاة

قال المنذري وأخرجه بن ماجه

(بإسناد عباد) أي بن العوام المذكور في الإسناد السابق (قال أبو داود رواه معمر إلخ) هذه العبارة لم توجد في بعض النسخ<span class="matn-hr"> </span>Qوسليمان بن كثير فلا تقدم رواية سفيان بن حسين على رواية الأئمة الأثبات من أصحاب الزهري وهم أعلم بحديثه

وقد روى أبو حاتم بن حبان في صحيحه من حديث بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وجعل بينها سبقا وجعل بينها محللا وقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ولكن أنكر عليه إدخاله هذا الحديث في صحيحه من رواية عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر وهو ضعيف لا يحتج به ضعفه غير واحد من الأئمة

وذكره هو في كتابه الضعفاء

وقد ذكر أبو أحمد بن عدي هذا الحديث في كتابه مما أنكر على عاصم بن عمر وضعفه عبد الحق وغيره

$ 151 - (باب في الجلب على الخيل في السباق)