أي المسابقة
(لا جلب ولا جنب) كلاهما بفتحتين
قال في النهاية الجلب في الزكاة مر معناه وفي السباق أن يتبع الرجل فرسه رجلا فيزجره ويصيح حثا له على الجري
والجنب في السباق أن يجنب فرسا إلى فرسه الذي سابق عليه فإذا فتر المركوب تحول إلى المجنوب انتهى (زاد يحيى) أي بن خلف (في حديثه في الرهان) أي قال في روايته لا جلب ولا جنب في الرهان بزيادة لفظ في الرهان وأما مسدد فلم يذكر في روايته هذا اللفظ
ثم الرهان والمراهنة المراد منه المخاطرة والمسابقة على الخيل
ذكره صاحب القاموس
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي
قال الترمذي حديث حسن صحيح
هذا آخر كلامه
وقد ذكر أبو حاتم الرازي وغيره من الأئمة أن الحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن حصين رضي الله عنهم
(عن قتادة قال الجلب إلخ) قال المنذري وقد ذكر غيره أن ذلك في الزكاة
([2583]
باب في السيف يحلى)
(كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة) قال الخطابي قبيعة السيف الثومة التي فوق المقبض انتهى
وفي القاموس قبيعة السيف ما على طرف مقبضه من فضة أو حديدة
قال في شرح السنة فيه دليل على جواز تحلية السيف بالقليل من الفضة وكذلك المنطقة واختلفوا في اللجام والسرج فأباحه بعضهم كالسيف وحرم بعضهم لأنه من زينة الدابة وكذلك اختلفوا في تحلية سكين الحرب والمقلمة بقليل من الفضة فأما التحلية بالذهب فغير مباح في جميعها
قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي
وقال الترمذي حديث حسن غريب وهكذا روي عن همام عن قتادة عن أنس وقد روى بعضهم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة قال النسائي وهذا حديث منكر والصواب قتادة عن سعيد انتهى كلام المنذري