(عن الهياج) بفتح أوله والتحتانية المشددة ثم جيم مقبول كذا في التقريب (أن عمران) هو بن حصين (فجعل لله عليه) أي نذر (يحثنا) أي يحضنا ويرغبنا (وينهانا عن المثلة) قال الخطابي المثلة تعذيب المقتول بقطع أعضائه وتشويه خلقه قبل أن يقتل أو بعده وذلك مثل أن يجدع أنفه أو أذنه أو تفقأ عينه أو ما أشبه ذلك من أعضائه ثم قال ما حاصله إن النهي إذا لم يمثل الكافر بالمقتول المسلم فإن مثل بالمقتول جاز أن يمثل به ولذلك قطع النبي صلى الله عليه وسلم أيدي العرنيين وأرجلهم وسمل أعينهم وكانوا فعلوا ذلك برعائه صلى الله عليه وسلم وكذلك جاز في القصاص بين المسلمين إذا كان القاتل قطع أعضاء المقتول وعذبه قبل القتل فإنه يعاقب بمثله وقد قال الله تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والحديث سكت عنه المنذري
$ 202 - (باب في قتال النساء)