(فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان) فيه أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي فلا يجوز ذلك عندهما بحال من الأحوال
وقال الشافعي والكوفيون إذا قاتلت المرأة جاز قتلها
وقال بن حبيب من المالكية لا يجوز القصد إلى قتلها إذا قاتلت إلا إن باشرت القتل أو قصدت إليه كذا في النيل
قال المنذري وأخرجه البخاري والترمذي والنسائي