(أجارت رجلا) أي أمنته من الإجارة بمعنى الأمن (وآمنا من آمنت) أي أعطينا الأمان لمن أعطيته
قال الخطابي أجمع عامة أهل العلم أن أمان المرأة جائز وكذلك قال أكثر الفقهاء في أمان العبد غير أن أبا حنيفة وأصحابه فرقوا بين العبد الذي يقاتل والذي لا يقاتل فأجازوا أمانه إذا كان ممن يقاتل ولم يجيزوا أمانه إن لم يقاتل فأما أمان الصبي فإنه لا ينعقد لأن القلم مرفوع عنه انتهى
قال المنذري وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي بنحوه