Justice CouncilHadith commentaries

Awn al-Ma'bud on Sunan Abi Dawud 2792

عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلاته — محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، شرف الحق، الصديقي، العظيم آبادي (المتوفى: 1329هـ)

al-Azimabadi (d. 1329 AH) Printed edition: vol. 7, p. 348 The hadith: abudawud:2792

$ 67 - (باب ما يستحب من الضحايا)

(عن بن قسيط) بضم القاف مصغرا هو يزيد بن عبد الله بن قسيط (أمر بكبش) أي بأن يؤتى به إليه والكبش فحل الضأن في أي سن كان

واختلف في ابتدائه فقيل إذا أثنى وقيل إذا أربع

قاله الحافظ (أقرن) أي الذي له قرنان معتدلان

قاله السيوطي

وقال النووي الأقرن الذي له قرنان حسنان (يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد) أي يطأ الأرض ويمشي في سواد

والمعنى أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه أسود

قاله النووي (فضحى به) وفي رواية مسلم ليضحي به وهو الظاهر من حيث المعنى (هلمي المدية) أي هاتيها وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين

قاله النووي (اشحذيها) بالشين<span class="matn-hr"> </span>Qوقوله تأخذ من شعرك وتحلق عانتك فتلك تمام أضحيتك عند الله فأحب النبي صلى الله عليه وسلم توفير الشعر والظفر في العشر ليأخذه مع الضحية فيكون ذلك من تمامها عند الله

وقد شهد لذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم شرع لهم إذا ذبحوا عن الغلام عقيقته أن يحلقوا رأسه فدل على أن حلق رأسه مع الذبح أفضل وأولى وبالله التوفيق

المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي حدديها (فذبحه وقال بسم الله إلخ) أي أراد ذبحه

وفي رواية مسلم ثم ذبحه ثم قال إلخ

قال النووي هذا الكلام فيه تقديم وتأخير وتقديره فأضجعه ثم أخذ في ذبحه قائلا باسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمته مضحيا به

ولفظة ثم هنا متأولة على ما ذكرته بلا شك (ثم ضحى به) قال القارىء أي فعل الأضحية بذلك الكبش

قال وهذا يؤيد تأويلنا قوله ثم ذبحه بأنه أراد ذبحه

وقال الطيبي نقلا عن الأساس أي غدى والظاهر أنه مجاز والحمل على الحقيقة أولى مهما أمكن ثم معنى غدى أي غدى الناس به أي جعله طعام غداء لهم انتهى

وفي الحديث استحباب التضحية بالأقرن وإحسان الذبح وإحداد الشفرة وإضجاع الغنم في الذبح

قال النووي واتفق العلماء على أن إضجاعها يكون على جانبها الأيسر لأنه أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك رأسها باليسار انتهى

والحديث فيه دليل على جواز الأضحية الواحدة عن جميع أهل البيت

قال المنذري وأخرجه مسلم