(أصلح لنا لحم هذه الشاة إلخ) قال النووي فيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما هي مشروعة للمقيم وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء
وقال النخعي وأبو حنيفة لا ضحية على المسافر وروي هذا عن علي وقال مالك وجماعة لا تشرع للمسافر بمنى ومكة انتهى
قال المنذري وأخرجه مسلم والنسائي
$ 76 - (باب في ذبائح أهل الكتاب)