(كبشا كبشا) استدل به مالك على أنه يعق عن الغلام وعن الجارية شاة واحدة
قال<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله احتج بهذا من يقول الذكر والأنثى في العقيقة سواء لا يفضل أحدهما على الآخر وأنها كبش كبش كقول مالك وغيره
واحتج الأكثرون بحديث أم كرز المتقدم
واحتجوا بحديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح
ورواه أحمد بهذا اللفظ وله فيه لفظ آخر أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعق عن الجارية شاة وعن الغلام شاتين وهذا اللفظ لابن ماجه أيضا
واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه أراه عن جده وفيه ومن ولد له فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاة وسيأتي
الحافظ ولا حجة فيه فقد أخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن عكرمة عن بن عباس بلفظ كبشين كبشين وأخرج أيضا من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مثله
وعلى تقدير ثبوت رواية أبي داود فليس في الحديث ما يرد به الأحاديث المتواردة في التنصيص على التثنية للغلام بل غايته أنه يدل على جواز الاقتصار وهو كذلك فإن العدد ليس شرطا بل مستحب انتهى
قال المنذري وأخرجه النسائي