(بريدة) بدل من أبي (فلما جاء الله بالإسلام إلخ) فيه دليل على أن تلطيخ رأس المولود بالدم من عمل الجاهلية وأنه منسوخ (ونلطخه بزعفران) فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بعد الحلق بالزعفران أو غيره من الخلوق
وفيه دليل على طهارة الزعفران وأنه ليس بمسكر لأن ما فيه سكر لا يجعل في الطيب ولا يستعمل مثل الشيء الحلال الطيب وسيجيء تحقيقه في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى
قال المنذري في إسناده علي بن الحسين بن واقد وفيه مقال
كتاب الصيد
<span class="matn-hr"> </span>Qقال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله ولكن قد رواه البزار في مسنده من حديث عائشة بمثله
وقالت فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا مكان الدم خلوقا وقد روى أبو أحمد بن عدي من حديث إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلوق بمنزلة الدم يعني في العقيقة
وإبراهيم هذا قال عبد الحق لا أعلم أحدا وثقه إلا أحمد بن حنبل وأما الناس فضعفوه
([2844]
باب اتخاذ الكلب للصيد وغيره)
(من اتخذ كلبا) أي اقتناه وحفظه وأمسكه (إلا كلب ماشية) وهو ما يتخذ لحفظ الماشية عند رعيها
وإلا بمعنى غير صفة لكلبا لا للاستثناء لتعذره (أو صيد) أو للتنويع أي كلب معلم للصيد (أو زرع) كلب الزرع هو ما يتخذ لحراسته (كل يوم) بالنصب على الظرفية (قيراط) القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص جزء من أجزاء عمله وهو في الأصل نصف دانق وهو سدس الدرهم
قال المنذري وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي